حكم بيع ما المقصود منه مستور
[ و لا خيار لو وهبه البائع على إشكال . ز : يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ، و لا تكفي المشاهدة . ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور ، كالجزر و الثوم ، إلا بعد قلعه و مشاهدته . و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له ، أما لو لم يشترط الاصل فهو للبائع . و لو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الارض . ] قوله : ( و لا خيار لو وهبه البائع على إشكال ) . ينشأ من زوال العيب بالهبة و انتفاء المماحكة ، و من عدم وجوب القبول ، و التحقيق : أن الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول ، و العيب لا يزول إلا بانتقال الملك اليه بالقبول و القبض ، فبدونهما تبقي الشركة المعدودة من العيوب ، فيبقى الخيار بحاله ، و لا ريب أن القبول للهبة واجب عليه ليسقط خياره . قوله : ( لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم ، إلا بعد قلعه و مشاهدتة ) . ذهب في الدروس إلى جوازه ، تحكيما للعرف ، و حكاه عن ابن الجنيد ( 1 ) ، و ما ذكره من تحكيم العرف ظاهر ، لان ذلك مجهول ، اذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي و لا موصوف ، و التحقيق : أنه لا يجوز بيعا ، بل صلحا .1 - الدروس : 351 .