حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري
حكم ما لو كان المبيع غير الامة ، فحمل عند المشتري من غير تصرف
[ ج : لو كان المبيع الامة ، فحمل عند المشتري من تصرف ، فالأَقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لان الحمل زيادة ، و لو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد . د : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق . ] يضرنا تنزيل العشر و نصف العشر على البكر و الثيب ، و يكون طريق استخراج عقر هذه ما ذكرناه من السبر و التقسيم . قوله : ( لو كان المبيع الامة ، فحمل عند المشتري من تصرف ، فالأَقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لان الحمل زيادة ) . إنما قيد بقوله : ( من تصرف ) لانه مع التصرف لا رد قطعا ، و ما ذكره من وجه القرب إن تم إنما يتخرج على قول الشيخ : من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع ( 1 ) ، بشرط أن يكون تجدد الحمل في زمان الخيار بيد المشتري ، إذ لو كان قبل القبض لكان مضمونا على البائع ، كما دل عليه قوله : ( فحمل عند المشتري ) فإذا إطلع على العيب الموجب للرد يرد حينئذ ، لان الحمل هنا زيادة محضة ، و ليس كحمل الامة لو حملت عند المشتري بغير تقصير منه ، فانه يردها حينئذ ، لان حملها ليس بزيادة محضة ، بل هو عيب . و قد عرفت فيما مضى أن حمل الدابة أيضا ليس زيادة محضة ، فلا يتم ما ذكره ، و الاصح أنه لا يرد هنا أيضا على واحد من القولين ( 2 ) . قوله : ( و لو كانت حاملا ) . أي : وقت العقد ، فان الولد ، إما جزء من المبيع ، أو باق على ملك البائع . قوله : ( لو كان كاتبا أو صانعا . . ) . أي : المبيع ، سواء كان عبدا أو جارية ، لان نسيان الصنعة عيب ، و هو في1 - النهاية : 393 . 2 - القولين نزلها الشارح الفاضل على جواز الرد و إن قلنا : أن الحمل للمشتري ، لانه كالثمرة على الشجرة ، و هو ضعيف ، و قوله : ( الحمل زيادة ) ينافيه .