حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري

حكم ما لو كان المبيع غير الامة ، فحمل عند المشتري من غير تصرف

[ ج : لو كان المبيع الامة ، فحمل عند المشتري من تصرف ، فالأَقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لان الحمل زيادة ، و لو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد . د : لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق . ] يضرنا تنزيل العشر و نصف العشر على البكر و الثيب ، و يكون طريق استخراج عقر هذه ما ذكرناه من السبر و التقسيم . قوله : ( لو كان المبيع الامة ، فحمل عند المشتري من تصرف ، فالأَقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق ، لان الحمل زيادة ) . إنما قيد بقوله : ( من تصرف ) لانه مع التصرف لا رد قطعا ، و ما ذكره من وجه القرب إن تم إنما يتخرج على قول الشيخ : من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع ( 1 ) ، بشرط أن يكون تجدد الحمل في زمان الخيار بيد المشتري ، إذ لو كان قبل القبض لكان مضمونا على البائع ، كما دل عليه قوله : ( فحمل عند المشتري ) فإذا إطلع على العيب الموجب للرد يرد حينئذ ، لان الحمل هنا زيادة محضة ، و ليس كحمل الامة لو حملت عند المشتري بغير تقصير منه ، فانه يردها حينئذ ، لان حملها ليس بزيادة محضة ، بل هو عيب . و قد عرفت فيما مضى أن حمل الدابة أيضا ليس زيادة محضة ، فلا يتم ما ذكره ، و الاصح أنه لا يرد هنا أيضا على واحد من القولين ( 2 ) . قوله : ( و لو كانت حاملا ) . أي : وقت العقد ، فان الولد ، إما جزء من المبيع ، أو باق على ملك البائع . قوله : ( لو كان كاتبا أو صانعا . . ) . أي : المبيع ، سواء كان عبدا أو جارية ، لان نسيان الصنعة عيب ، و هو في

1 - النهاية : 393 .

2 - القولين نزلها الشارح الفاضل على جواز الرد و إن قلنا : أن الحمل للمشتري ، لانه كالثمرة على الشجرة ، و هو ضعيف ، و قوله : ( الحمل زيادة ) ينافيه .

/ 456