خيار الحيوان ، وخيار الشرط
[ الثاني : خيار الحيوان ، و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ، و يثبت للمشتري خاصة على رأي و إن كان الثمن حيوانا . و يسقط باشتراط سقوطه في العقد ، و بالتزامه بعده ، و بتصرفه فيه و إن لم يكن لازما ، كالهبة قبل القبض و الوصية . الثالث : خيار الشرط ، و لا يتقدر بحد ، بل بحسب ما يشترطانه ، بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد ، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ، و لو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم . ] قوله : ( و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ) . و قيل : من حين التفرق . قوله : ( و يثبت للمشتري خاصة على رأي ، و إن كان الثمن حيوانا ) . للاصحاب ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا و عدمه ، و ليس هذا الثالث ببعيد ، فان فيه جمعا بين الاخبار ، إلا أن المشهور بين الاصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا ، و العمل بالمشهور أوجه . قوله : ( و بتصرفه فيه و إن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصية ) . لقول الصادق عليه السلام : ( فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الايام فذلك رضى منه فلا شرط له ) ، قيل : و ما الحدث ؟ قال : ( إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء ) ( 1 ) . فعلى هذا ركوب الدابة و تحميلها ، و الحلب و الطحن تصرف ، و لو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط ، و ليس ببعيد .1 - الكافي 5 : 169 حديث 2 ، التهذيب 7 : 24 حديث 102 .