حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة

صحة القبض قبل نقد الثمن وبعده

[ و يصح القبض قبل نقد الثمن و بعده ، باختيار البائع و بغير اختياره . و اجرة الكيال ، و وزان المتاع و عاده ، و بائع الامتعة على البائع ، و اجرة ناقد الثمن و وزانه . و مشتري الامتعة و ناقلها على المشتري ، و لا اجرة للمتبرع و إن أجاز المالك ، ] أي : لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها إلى الهدم فلا بد منه ، و على البائع الارش ، لانه إتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه ، و مع جهل المشتري بالحال فله الفسخ . قوله : ( و يصح القبض قبل نقد الثمن و بعده ، باختيار البائع و بغير اختياره ) . الصور أربع : منها ، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع ، و هذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن ، فان حق البائع هذا يبقى كما كان ، اذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع ، و كذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير . قوله : ( و اجرة الكيال و وزان المتاع . . ) . الحاصل أن كل فعل هو لاحد من المتعاقدين على الآخر ، اجرة عمله على المخاطب ، و لا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله ، و كذا القول في الثمن . قوله : ( و مشتري الامتعة و ناقلها على المشتري ) . لان الشراء فعل لاجله ، و نقل الامتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن إقباض المبيع و متأخر عنه ، فلا يتعلق بالبائع . قوله : ( و لا اجرة للمتبرع و إن أجاز المالك ) . أي : لا أجرة للمتبرع بشيء من هذه الافعال الواجبة للبائع على المشتري ، أو بالعكس و إن اجاز المالك لذلك أي : الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع

/ 456