[ و يصح القبض قبل نقد الثمن و بعده ، باختيار البائع و بغير اختياره . و اجرة الكيال ، و وزان المتاع و عاده ، و بائع الامتعة على البائع ، و اجرة ناقد الثمن و وزانه . و مشتري الامتعة و ناقلها على المشتري ، و لا اجرة للمتبرع و إن أجاز المالك ، ] أي : لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها إلى الهدم فلا بد منه ، و على البائع الارش ، لانه إتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه ، و مع جهل المشتري بالحال فله الفسخ . قوله : ( و يصح القبض قبل نقد الثمن و بعده ، باختيار البائع و بغير اختياره ) . الصور أربع : منها ، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع ، و هذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن ، فان حق البائع هذا يبقى كما كان ، اذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع ، و كذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير . قوله : ( و اجرة الكيال و وزان المتاع . . ) . الحاصل أن كل فعل هو لاحد من المتعاقدين على الآخر ، اجرة عمله على المخاطب ، و لا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله ، و كذا القول في الثمن . قوله : ( و مشتري الامتعة و ناقلها على المشتري ) . لان الشراء فعل لاجله ، و نقل الامتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن إقباض المبيع و متأخر عنه ، فلا يتعلق بالبائع . قوله : ( و لا اجرة للمتبرع و إن أجاز المالك ) . أي : لا أجرة للمتبرع بشيء من هذه الافعال الواجبة للبائع على المشتري ، أو بالعكس و إن اجاز المالك لذلك أي : الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع