[ و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ه : لو باع بحكم أحدهما ، أو ثالث من تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل ، أو القيمة ] قوله : ( و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على اشكال ) . أي : يثبت السلوك من جميع الجوانب و ان كانت إلى شارع ، أو ملك المشتري ، إلى اخره ، و منشأ الاشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب في الصورتين المذكورتين إلى ملك المشتري ، فيكون ذلك حقا لها ، فيندرج في البيع . و من أن المقتضي لكونه حقا لها ، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلا بذلك . كما قررناه ، و هو في الصورتين متحقق بالشارع و ملك المشتري ، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، لانه على خلاف الاصل . و الذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين و إن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري إلى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا ، لان المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع ، فلا يندرج في حقوقها . و يمكن أن يقال : هو و إن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر ، لان ذلك إنما عددناه من حقوقها ، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الاصلي من المبيع ، و في كل من الصورتين ذلك مندفع . و اعلم أنه لو أطلق البيع ، و لم يقيد بحقوقها ، يجئ الاشكال المذكور في هاتين الصورتين و إن كان هنا أضعف . قوله : ( لو باع بحكم أحدهما ، أو ثالث من تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة ) . لان المشتري إنما قبضها ، بناء على أن الثمن في مقابلها للبائع ، و قد فات بفساد البيع فيجب ردها ، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض و المعوض ،