حكم ما لو باع ما ورثه قبل القبض ، أو قبل أن يقبضه الميت
[ هو عليه ، و لمالك الوديعة و القراض و مال الشركة البيع في يد المستودع و العامل و الشريك ، و كذا كل أمانة هي في يد الغير ، كالمرتهن و الوكيل . و لو باع ما ورثه صح ، إلا أن يكون الميت قد اشتراه و لم يقبضه فخلاف ، و كذا الاشكال في الاصداق و شبهه . ] أما إذا كان المالان قرضا فلا بحث ، و أما إذا كان المحال به فلان بيع ما لم يقبض بناء على التحريم متحقق ، و كان الاولى أن يقول : أو أحدهما ، سواء المحال به أو المحال عليه ، لانه إذا كان أحدهما قرضا لم يتعين كون الآخر هو المبيع . و ليس له أن يقول : إن المحال به مشبه للمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر ، اذ ربما يقال : إن شبهه بالثمن أظهر لا قتر انه بالباء ، و كل ذلك ضعيف ، فالأَولى ما ذكرناه و قد لحظه في الدروس فعبر ب ( أحدهما ) ( 1 ) . و يظهر من كلام التذكرة مجئ احتمال عدم صحة الحوالة إذا كان المحال به قرضا ( 2 ) ، و هو مخالف لما هنا ، و مراده بقوله : ( صح ) أن ذلك جار على القول بعدم صحة الحوالة في المسألة السابقة ، و إلا فإذا صح هناك فهنا بطريق أولى . قوله : ( و لو باع ما ورثه صح ، إلا أن يكون الميت قد اشتراه و لم يقبضه فخلاف ) . إنما أعاد صحة بيع الموروث ليستثني منها ما إذا اشترى الميت و لم يقبض على الخلاف ، و الفتوى هنا كالفتوى فيما سبق بالجواز مع الكراهية . قوله : ( و كذا الاشكال في الاصداق و شبهه ) . أي : مثل الاشكال و الخلاف في الموروث إذا اشتراه الميت و لم يقبضه ، و باعه الوارث ، الاشكال في الاصداق و عوض الخلع ، و نحوهما إذا اشترى المصدق الصداق مثلا و لم يقبضه ، و أرادت المرأة بيعه ، و هذا متبادر من العبارة . و لو أنه قال : و كذا الاشكال في الصداق و شبهه لكان أدل و أظهر ، لان1 - الدروس : 341 . 2 - التذكرة 1 : 475 .