حكم اشتراط الاجل المجهول ،أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم اشتراط الاجل المجهول ،أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله

[ فروع : أ : لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله ، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع ذلك ، فالأَقرب الصحة على إشكال . و لو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في أحد ] قوله : ( لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله ، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة ، أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأَقرب الصحة على اشكال ) . أي : لو شرط الانتفاع بالمبيع ألف سنة ، و الاشارة ب ( ذلك ) إلى ظرف الزمان من دون في مما ينظر في صحته . و وجه القرب عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ، و منشأ الاشكال من هذا ، و من أن اشتراط الاجل المذكور يقتضي منع البائع من الانتفاع بالثمن ، و المشتري بالمبيع أصلا ، و هو مناف لمقتضى البيع . و فيه نظر . فان الانتفاع يتحقق بانتفاع الوارث ، و أيضا فيلزم أن من كان مريضا مرضا يقطع بموته فيه عادة لا يصح تأجيله سنة و سنتين ، و هو بعيد على أن الوجه الثاني لو كان صحيحا لم يكن للاول أثر . فلا يثبت الاشكال لوجوب استثناء هذا من عموم الشرط . و ما ذكره الشارح في توجيه الاشكال قريب ( 1 ) ، لان عموم الاشتراط يخص بوجوب استثناء المنافي . و اعلم أن قرب أحد الوجهين ينافي الاشكال و التردد فيهما ، فكيف يكون القرب لاحدهما على اشكال ؟ و طرف الصحة ليس بعيدا ، و إن كان التوقف في مثل ذلك طريق السلامة . قوله : ( و لو شرط أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في

1 - إيضاح الفوائد 1 : 512 .

/ 456