الايجاب والقبول ، والمعاطاة وما يتعلق بها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايجاب والقبول ، والمعاطاة وما يتعلق بها

[ و لا بد من الصيغة الدالة على الرضي الباطن ، و هي : الايجاب كقوله : بعت و شريت و ملكت ، و القبول و هو : اشتريت أو تملكت أو قبلت . و لا تكفي المعاطاة ] و العبد إذا امتنع من الانفاق عليهما ، و قريب من ذلك عبد الكافر إذا اسلم . و الاحتكار ، و الطعام في المخمصة ليس من البيع في شيء ، و إنما ذلك إباحة محضة للاتلاف ، فإذا فعله وجب العوض ، و لهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه . و اعلم أن الجار في قوله : ( على وجه التراضي ) إن تعلق بالانتقال ، اقتضى أن يكون وجه التراضي حالا للانتقال و هيئة له ، و ليس كذلك ، فانه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لاثره المترتب عليه ، و إن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق . قوله : ( و لا بد من الصيغة الدالة على الرضي الباطن ) . أي : المفيدة لذلك بمقتضى الوضع ، مع تجردها عن العوارض الدالة على عدم الرضي . قوله : ( و هي : الايجاب ، كقوله : بعت و شريت ) . البيع و الشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين ، و بالضمائم يتميز المراد ، فإذا أتى بلفظ الشراء في الايجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه . و لا ريب أن ( شريت ) بتخفيف الراء ، و تشديدها من أغلاط العوام . قوله : ( و القبول ، و هو : اشتريت . . ) . كان الاولى أن يقول : كاشتريت ، لان ابتعت و نحوه قبول قطعا . قوله : ( و لا تكفي المعاطاة ) . هي : مفاعلة من الاعطاء ، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع ، و هو :

/ 456