حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر ، أو العبد لغير مالكه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر ، أو العبد لغير مالكه

حكم ما لو أسلمت ام الولد

[ و لو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق ، لانه تخسير ، و في البيع نظر ، فإن منعناه إستكسبت بعد الحيلولة في يد الغير . و لو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل ، فان لم يجد راغبا صبر حتى يوجد ، فتثبت الحيولة . و لو مات قبل بيعه ، فان ورثه الكافر فحكمه كالمورث ، و إلا استقر ملكه . و هل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال ، ] قوله : ( و في البيع نظر ) . ينشأ : من عموم منع بيع ام الولد ، و عموم نفي السبيل ، أو من تعارض عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلم للنص الوارد بذلك ( 1 ) ، و منع إخراج أمهات الاولاد عن الملك ، و الاصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب ، لانهما مرصد ان لنحو ذلك ، و إلا بيعت ، ترجيحا لجانب منع السبيل على المسلم ، [ و يبعد ] ( 2 ) استكسابها ، لما فيه من السبيل المنفي ، و لامكان أن لا يفي كسبها به فتبقى السلطنة ، و لو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها . قوله : ( و هل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال ) . الجار في ( لغير مالكه ) إن علق بقوله : ( يباع ) كان الجار و المجرور و المضاف إليه ضائعا مستغعنى عنه ، و إن علق بمحذوف على أنه حال من ( العبد ) أو صفة له ، فهم منه أنه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك . و ليس بجيد ، و الاصح أنه يباع ، لعموم نفي السبيل ، و ثبوت أحكام الاسلام ، و لهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع و العشر .


1 - الكافي 7 : 432 حديث 19 ، التهذيب 6 : 287 حديث 795 .

2 - في " م " : و يمكن ، و ما أثبتناه هو الصحيح ، و هو من الحجري و من مفتاح الكارمة 4 : 182 نقلا عن جامع المقاصد .

/ 456