حرمة عمل الاجير الخاص لغير من استاجره
حكم امتزاج الحلال الحرام
[ ز : إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميز يصالح أربابه ، فان جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي . ح : لا يحل للاجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه ، و يجوز للمطلق . ] الاخذ ، و التعليل بكون دفع ذلك حقا واجبا على المالك ذلك ، كما في الخراج و المقاسمة بغير فرق ، فتعتبر هاهنا النية كما يعتبر في إخراج مطلق الزكاة . و يحتمل العدم ، لان الجائر ليس نائب الفقراء ، فتتعذر النية ، و لا يصح الاخراج بدونها . قوله : ( فان جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار ) . يراعي في الجهل ما تقدم ، و لو علم زيادته على الخمس أخرج بعد الخمس ما به تتحقق البراءة ، و لو امتنع اليقين كفى غلبة الظن ، و الخمس لاربابه ، و الزيادة يتصدق بها . قوله : ( لا يحل للاجبر الخاص العمل لغير من استأجره إلا بأذنه ، و يجوز للمطلق ) . سيأتي إن شاء الله تعالى أن الاجير الخاص هو : الذي يستأجر لعمل مدة معينة بحيث يباشره بنقسة ، و المطلق بخلافه . و إنما لم يجز للخاص أن يعمل بدون إذن المستأجر ، لان منافعه في [ تلك المدة ] ( 1 ) قد صارت مملوكة له ، بخلاف المطلق . و إنما ذكر هذه هاهنا و إن كانت من مسائل الاجارة ، لانها من جملة الاكتسابات المحرمة . فعلى هذا لو عمل بدون الاذن تبرعا ، تخير المستأجر بين مطالبته بالمسمى مع دفعه إليه ، و باجرة المثل . و إن عمل بأجرة ، فان أجاز الاجارة الثانية فله المسمى الثاني ، فان رضي بالقبض أخذ من الاجير ، و إلا فمن المستأجر ، و إن لم يجز تخير بين مطالبة الاجير بالمسمى و اجرة المثل و بين مطالبة مستأجرة بأجرة المثل .1 - في " م " : ملك ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح .