عدم انعقاد البيع مع خلوه من العوض ، أو مع جهالته أو مع الاكراه
عدم انعقاد البيع على المنافع ، ولا على مالا يصح تملكه
[ فلا ينعقد على المنافع ، و لا على ما لا يصح تملكه ، و لا مع خلوه من العوض ، و لا مع جهالته ، ] ولد المصنف في بعض حواشيه ، و شيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسبب ، و هو تعريف بالغاية . و فيه نظر ، فان المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا ، و إنما المفهوم منه هو المفهوم من ملكت ، فان كلاهما إيجاب للبيع ، و لو كان المفهوم من بعت عقد البيع لما صح الايجاب بملكت ، و لان البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه ، و كيف يصح تعريف السبب بالمسبب و هو غيره ؟ و استعمال لفظه فيه مجازا لا يجوز شرح ماهيته به ، و ليس التعريف بالغاية عبارة عن حمل الغاية على ذي الغاية ، بل أخذ معنى باعتبارها يصح حمله عليه . و الاقرب أن البيع هو : نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة ، لا انتقاله ، فان ذلك أثره إن كان صحيحا ، و أيضا فان البيع فعل ، فكيف يكون انتقالا ؟ و مع ذلك فتعريف المصنف صادق على بعض أقسام الصلح و الهبة . قوله : ( فلا ينعقد على المنافع ) . أكثر النسخ بالفاء ، و هو الاحسن و الاصح ، و يحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع خدمة العبد ( 1 ) . قوله : ( و لا على ما لا يصح تملكه ) . مقتضى اللف و النشر أن هذا محترز ( مملوكة ) و قد خرج بقوله : ( انتقال ) . قوله : ( و لا مع جهالته ) . الضمير إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله : ( بعوض مقدر ) بقي المبيع مطلقا مقيد بكونه معلوما ، و لا يقال : ( انتقال عين ) يقتضيه ، لانه إنما يتحقق مع انتفاء الجهالة ، لانا نقول : فيكون قوله : ( مقدر ) مستدركا ، لاغناء قوله :1 - لم نعثر عليه في المبسوط ، و نقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند 2 : 371 .