أحكام تتعلق بما اذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب
حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة
[ و لو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع . و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ، و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فان رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ، ] ما قلناه ، فيقع الرد بعد السنة ، و يصدق تجدده على رأسها . قوله : ( و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع ) . لتحقق الجزئية في المتصلة ، و على رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة و ان تجدد في ملك المشتري ( 1 ) . قوله : ( و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ) . لان المعيب ملك للموكل ، و الوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به ، فلا عهدة عليه ، و لان الوكالة عقد جائز ، فله عزل نفسه في كل وقت ، فلا يثبت وجوب الرد عليه . قوله : ( و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ) . لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا ، و إذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول اقرار الوكيل ، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة . فرع : لو اقر البائع بالتوكيل ، و المشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا اقر بسبق العيب ، أو طلب يمين المنكر . قوله : ( فان رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل ، لبراءته باليمين ) .1 - المبسوط 2 : 139 .