أحكام تتعلق بما اذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام تتعلق بما اذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب

حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة

[ و لو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد ، و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع . و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ، و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ، فان رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين ، ] ما قلناه ، فيقع الرد بعد السنة ، و يصدق تجدده على رأسها . قوله : ( و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع ) . لتحقق الجزئية في المتصلة ، و على رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة و ان تجدد في ملك المشتري ( 1 ) . قوله : ( و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ) . لان المعيب ملك للموكل ، و الوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما امر به ، فلا عهدة عليه ، و لان الوكالة عقد جائز ، فله عزل نفسه في كل وقت ، فلا يثبت وجوب الرد عليه . قوله : ( و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه ) . لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا ، و إذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول اقرار الوكيل ، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة . فرع : لو اقر البائع بالتوكيل ، و المشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا اقر بسبق العيب ، أو طلب يمين المنكر . قوله : ( فان رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل ، لبراءته باليمين ) .

1 - المبسوط 2 : 139 .

/ 456