حرمة الاحتكار
[ ب : يحرم الاحتكار على رأي ، و هو : حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح ، ] قوله : ( يحرم الاحتكار على رأي ) . هذا مذهب الصدوق في البيع ( 1 ) و ابن البراج ( 2 ) ، و هو الاصح ، لقوله عليه السلام : " المحتكر ملعون " ( 3 ) . و ذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) و المفيد ( 5 ) [ إلى ] ( 6 ) أنه مكروه ، و هو أحد قولي أبي الصلاح في الكافي ( 7 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " يكره أن يحتكر الطعام " ( 8 ) الحديث ، و جوابه : القول بالموجب ، لان المكروه أحد معاني الحرام ، و قد دل استحقاق اللعن على التحريم ، و كذا قوله عليه السلام في السند الصحيح : " لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " ( 9 ) فان المفهوم من الخاطئ فاعل المحرم . قوله : ( و هو : حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح ) . في رواية : " و الزيت " ( 10 ) ، و لا بأس بها ، و لا يتحقق الاحتكار في ذلك ، نعم لو اضطر الناس إلى ما سواها كان الحكم كما في المخمصة ، و ما دام لا يبلغ حد الضرورة فلا يحرم و لا إثم .1 - المقنع : 125 . 2 - المهذب 1 : 346 . 3 - الكافي 5 : 165 حديث 6 ، الفقية 3 : 169 حديث 751 ، التهذيب 7 : 159 حديث 702 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 404 . 4 - المبسوط 2 : 195 . 5 - المقنعة : 96 . 6 - لم ترد في " م " و الحجري ، و أثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها . 7 - الكافي في الفقة : 283 . 8 - الكافي 5 : 165 حديث 5 ، التهذيب 7 : 160 حديث 708 ، الاستبصار 3 : 115 حديث 411 . 9 - الفقية 3 : 169 حديث 749 ، التهذيب 7 : 159 حديث 701 ، الاستبصار 3 : 114 حديث 403 . 10 - الكافي 5 : 164 حديث 1 ، الفقية 3 : 168 حديث 744 ، التهذيب 7 : 159 حديث 704 .