[ و الوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه ، و له أن يقترض مع الملاءة ، و أن يقوم على نفسه . و الوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف ، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية ، و له أن يتولى طرفي العقد مع الاعلام على رأي ، و كذا الوصي يتولاهما ، ] قوله : ( و الوصي إلى قوله : أو جنونه ) . بشرط أن لا يكون جنونه متجددا بعد البلوغ و الرشد ، و كذا القول في السفه . قوله : ( و له أن يقترض مع الملاءة ) . اشترط الملاءة ، احتياطا لمال المولى عليه و لا بد من الاشهاد ، و لان فيه تضييعا لحقه ، و لان الوكيل في قضأ الدين يجب عليه الاشهاد ، فهذا أولى . و كذا الرهن ، لما قلناه ، فانه ربما كثرت ديونه ، فلزم الضرب مع الغرماء في حال الفلس أو الموت ، نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه . قوله : ( و أن يقوم على نفسه ) . بان يوقع العقد الموجب للملك ، و لا بد من الاشهاد ، و كذا الرهن لما سبق . قوله : ( و له أن يتولى طرفي العقد مع الاعلام على رأي ) . أي : مع الاعلام بالحال ، و المراد به : الاذن من الموكل ، و الخلاف يتحقق في شيئين : في توليه طرفي العقد ، و في بيعه لنفسه ، و إن كانت العبارة أعم من ذلك ، فان اشتراط الاعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه ، فلو كان وكيلا لآخر في الشراء ، أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا . و الاصح جواز تولي الطرفين ، اذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتبار ، و جواز بيعه لنفسه مع الاذن ، و لو بالقرينة الدالة عليه ، كأن يقول : مرادي البيع و حصول الثمن .