حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله

[ المطلب الثاني : في الاحكام : ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها ، إلا أن يشترطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك ، و ما قضت بأخذه رطبا أو قسبا اخر إلى وقته ، و كذا لو باع الاصل و استثنى الثمرة و أطلق وجب على المشتري إبقاؤها . و لكل من مشتري الثمرة و صاحب الاصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر . ] قوله : ( بل يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ) . في حواشي شيخنا الشهيد : أن قوله : ( عرفا ) جواب سؤال مقدر ، تقديره : أن الاجل إذا كان مجهولا أخل بصحة البيع ، فكيف تجب التبقية إلى أوان أخذها و هو معلوم ؟ و جوابه : أن ذلك معلوم عرفا فانتفت الجهالة ، كذا قال . و السؤال وارد ، لان هذا ليس أجلا في عقد البيع لا بالنسبة إلى الثمن و لا إلى المثمن ، و إنما هذا أمر مترتب على عقد البيع و ثبوته ، فهو من مقتضيات المعاوضة لا أجل في نفس المعاوضة ، فإذا ثبت البيع و انتقل المبيع إلى المشتري ثبت له حينئذ استحقاق التبقية ، فلا تضر جهالة أجل الابقاء ، لان ذلك حق خارج عن نفس المعاوضة ، على أنه لو كان الاجل في نفس المعاوضة لم يكن ما ذكره رافعا للجهالة ، فانه لا يجوز تأجيل أحد العوضين إلى أوان أخذ الثمرة عرفا . و أجاب بجوابين آخرين ، أحدهما : أن هذا الاجل ليس مقصودا في المعاوضة ، و إنما عرض إرفاقا بالمتعاوضين بعد تمام العقد ، و ليس بعيدا مما قلناه و إن لم تكن عبارته صريحة فيه .

/ 456