[ المطلب الثاني : في الاحكام : ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها ، إلا أن يشترطه ، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك ، و ما قضت بأخذه رطبا أو قسبا اخر إلى وقته ، و كذا لو باع الاصل و استثنى الثمرة و أطلق وجب على المشتري إبقاؤها . و لكل من مشتري الثمرة و صاحب الاصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر . ] قوله : ( بل يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة ) . في حواشي شيخنا الشهيد : أن قوله : ( عرفا ) جواب سؤال مقدر ، تقديره : أن الاجل إذا كان مجهولا أخل بصحة البيع ، فكيف تجب التبقية إلى أوان أخذها و هو معلوم ؟ و جوابه : أن ذلك معلوم عرفا فانتفت الجهالة ، كذا قال . و السؤال وارد ، لان هذا ليس أجلا في عقد البيع لا بالنسبة إلى الثمن و لا إلى المثمن ، و إنما هذا أمر مترتب على عقد البيع و ثبوته ، فهو من مقتضيات المعاوضة لا أجل في نفس المعاوضة ، فإذا ثبت البيع و انتقل المبيع إلى المشتري ثبت له حينئذ استحقاق التبقية ، فلا تضر جهالة أجل الابقاء ، لان ذلك حق خارج عن نفس المعاوضة ، على أنه لو كان الاجل في نفس المعاوضة لم يكن ما ذكره رافعا للجهالة ، فانه لا يجوز تأجيل أحد العوضين إلى أوان أخذ الثمرة عرفا . و أجاب بجوابين آخرين ، أحدهما : أن هذا الاجل ليس مقصودا في المعاوضة ، و إنما عرض إرفاقا بالمتعاوضين بعد تمام العقد ، و ليس بعيدا مما قلناه و إن لم تكن عبارته صريحة فيه .