وجوب تعيين الرهن المشروط
[ العوضين . ب : الاقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة ] أحد العوضين ) . لانه إن كان الاجل للثمن فالجهالة فيه ، أو للمثمن فالجهالة فيه . قوله : ( الاقرب وجوب تعيين الرهن المشروط ، إما بالوصف أو المشاهدة ) . إذا لو لم يعين يلزم الغرر و الجهالة ، لان الشرط داخل في أحد العوضين ، و لما في الاعيان التي تصلح لكونها رهنا من التفاوت الكثير في تعلق الرغبات بها ، و سهولة بيعها ، و كمال الاجتهاد من راهنها في فكها و عدم ذلك ، فلو لا التعيين لادي مع الجهالة إلى شدة التنازع ، و هذا قوى . و يحتمل ضعيفا الجواز للاصل ، و يتخير الراهن في التعيين . و استدل الشارح على الاقرب بان كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة ( 1 ) ، و يلزمه كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه ، و المجهول لا يصح رهنه ، و فيه نظر . فان المقدمة الاولى و إن كانت صحيحة ، لان ما لا يصح رهنه أصلا لو صح اشتراط رهنه للزم صحة اشتراط ما لا يصح شرعا ، إلا أن هذا لا يثبت به المدعى ، لان المتنازع فيه هو اشتراط رهن مجهول في وقت الاشتراط معلوم في وقت الرهن ، و لا تتناوله المقدمة المذكورة . نعم لو كانت المقدمة هكذا : كلما يصح رهنه يصح اشتراط رهنه ، سواء كان في وقت الاشتراط معلوما أو مجهولا ، ليتناول المتنازع فيه ، و توقفت صحتها على البيان كصحة المتنازع فيه . و لا بد في المقدمة الواقعة في كلام الشارح من تقييدها بالوقت ، فان كلما1 - إيضاح الفوائد 1 : 513 .