حكم جوائز الجائر
[ و تحرم من الجائر ، إلا مع التمكن من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الاهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره ، إلا القتل الظلم . و لو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، كره له الولاية حينئذ . و : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، و تعاد على المالك إن قبضها ، فان جهله تصدق بها عنه ، و لا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا . ] ظاهره قصر الوجوب على الامرين ، و ليس كذلك ، فلو لم يعلم به الامام و كان أعلم من في القطر ، وجب إعلامه بنفسه ، لوجوب ذلك على الكفاية و انحصاره فيه . قوله : ( و تحرم من الجائر ، إلا مع التمكن من الامر بالمعروف . . ) . إذا علم ذلك علما يقينيا ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) ، و أمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز ، و بدون ذلك يحرم . قوله : ( فان جهله تصدق بها عنه ) . ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه و إلى وارثه بعد موته ، و هذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين ، فانه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا . قوله : ( و لا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ) . أما اضطرارا فلا حرج ، و الظاهر أنه يضمن على التقديرين ، و لو علم بعد الاخذ و لم يقصر في الدفع إلى المالك و لا في الحفظ ، و اتفق التلف أو أخذها الظالم كرها ، ففي الضمان نظر .1 - المنتهى 2 : 1024 .