يجوز لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة

[ فروع : أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة ، حالا و مؤجلا بعد القبض ، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ، ] الوضيعة للعشرة العشرة قطعا ، فهو بمنزلة ما لو قال : من كل أحد عشر . و لو قال : بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين ، و كونه أحد و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا إلى كون الاضافة بمعنى من ، أوجب معنى اللام ، و كل منهما محتمل . قيل عليه : إن الاحتمال الثاني لا وجه له ، لان العبارة لا تحتمله ، لان وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم ، دون ما عداها من اجزاء الدرهم . قلنا : بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير و هو : إما بوضيعة كل عشرة درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، و ما جرى هذا المجرى ، و كل من التقديرين محتمل و لا أرجحية لاحدهما على الآخر ، فيكون كل من الاحتمالين بحاله . و الاحتجاج بان المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا الموضعة ضعيف ، لانتفاء التلازم ، فحينئذ يصار إلى مقتضى القرينة إن كانت ، و إلا وجب التعيين فرارا من الغرر . قوله : ( يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة بعد القبض ، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ) . قيل : لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب . قلنا : المقتضي ترتيب ما سيأتي من الاحكام عليها ، و قد منع ابن ابي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره ( 1 ) ، و الشيخ في المبسوط منع

1 - نقله عنه في المختلف : 393 .

/ 456