يجوز لبائع المتاع شراؤه ، وما يتعلق بهذه المسألة
[ فروع : أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة ، حالا و مؤجلا بعد القبض ، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ، ] الوضيعة للعشرة العشرة قطعا ، فهو بمنزلة ما لو قال : من كل أحد عشر . و لو قال : بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين ، و كونه أحد و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا إلى كون الاضافة بمعنى من ، أوجب معنى اللام ، و كل منهما محتمل . قيل عليه : إن الاحتمال الثاني لا وجه له ، لان العبارة لا تحتمله ، لان وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم ، دون ما عداها من اجزاء الدرهم . قلنا : بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير و هو : إما بوضيعة كل عشرة درهما ، أو بقياس وضيعة العشرة درهما ، و ما جرى هذا المجرى ، و كل من التقديرين محتمل و لا أرجحية لاحدهما على الآخر ، فيكون كل من الاحتمالين بحاله . و الاحتجاج بان المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا الموضعة ضعيف ، لانتفاء التلازم ، فحينئذ يصار إلى مقتضى القرينة إن كانت ، و إلا وجب التعيين فرارا من الغرر . قوله : ( يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة بعد القبض ، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ) . قيل : لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب . قلنا : المقتضي ترتيب ما سيأتي من الاحكام عليها ، و قد منع ابن ابي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره ( 1 ) ، و الشيخ في المبسوط منع1 - نقله عنه في المختلف : 393 .