حكم ما لو أحدث المشتري حدثا" بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده
[ و لو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار فله الارش خاصة ، و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا . ] قوله : ( و لو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ) . لا رد له في الصورتين ، للتصرف لكن له الارش فيهما ، و وجهه في الثانية : أنه حق مالي ثبت بالعقد ، لوجوب تنزيله على صحة المبيع ، و الاصل بقاؤه و لا دلالة للتصرف على إسقاطه ، نعم يدل على الالتزام بالعقد و الدلالة الاخبار ( 1 ) على ذلك ، و هذا هو الاصح و المشهور ، خلافا لا بن حمزة حيث أسقطهما ( 2 ) . قوله : ( أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا ) . أي : سواء كان المبيع حيوانا في مدة الخيار أم لم يكن ، كما يدل عليه التقييد في المسألة التي بعد هذه ، و وجهه : أنه بمنزلة إحداثه حدثا ، و يتحقق كونه من جهته بتقصيره في المحافظة على المبيع و صيانته ، و قيد بكونه بعد قبض المشتري ، لانه قبله مضمون على البائع ، يثبت به كل من الامرين على الاصح و الارش كما سبق . قوله : ( أو من جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار ) . إذا لم يكن الحادث من جهة المشتري ، لكن لو لم يكن المبيع حيوانا ، أو كان و كان الحدث بعد الثلاثة لم يكن له رد ، لان المبيع حينئذ من ضمان المشتري ، فنقصانه يكون محسوبا منه ، فيمتنع الرد . نعم يثبت الارش ما قلناه في السابق ، أما لو كان حيوانا و حدث في الثلاثة من جهة المشتري ، فلا يمنع الرد و لا الارش ، لانه حينئذ مضمون على البائع ، و الظاهر أن كل خيار يختص بالمشتري كذلك .1 - الكافي 5 : 207 حديث 2 ، 3 ، التهذيب 7 : 60 حديث 257 . 2 - الوسيلة : 296 .