حكم التفرقة بين الطفل وامه
[ و رؤية المملوك ثمنه في الميزان ، و التفرقة بين الطفل و أمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين ، أو مدة الرضاع على خلاف ، و قيل : يحرم . ] اي : لا يفعل ما يصيره كالطالب له بان ينزل فيها ، بل ينبغي له العزل و نحو ذلك مما يمنع حصول الولد عادة . قوله : ( و رؤية المملوك ثمنه في الميزان ) . علل في الخبر بانه لا يفلح ( 1 ) ، و الظاهر أن ذكر الميزان و إن وردت به الرواية ليس قيدا في الكراهية ، لان الظاهر أن ذلك جرى على ما كان مقتضى العرف حينئذ من جعل الثمن في الميزان ليوزن ، فلو جعل في الميزان كره رؤيته أيضا ، مع احتمال قصر الكراهة على مورد النص . قوله : ( و التفرقة بين الطفل و امه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف ) . أي : على خلاف في تعيين مدة الاستغناء ، و التقدير : قبل الاستغناء الحاصل ببلوغ أحد المرتبتين كائنا ذلك ، أي : كونه بهذا أو بذاك على خلاف . قوله : ( و قيل : يحرم ) ( 2 ) . الاصح التحريم لدلالة عدة أخبار على ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " ( 3 ) ، و غيره من الاخبار ( 4 ) . و الظاهر أن البيع باطل ، لان منع التفرقة أخرجهما عن صلاحية المعاوضة بهما ، و لان النبي صلى الله عليه و آله بعث بالثمن إلى الجارية لما سمع بكاء ولدها ، و لم يأمر باسترضاء البائع ( 5 ) .1 - الكافي 5 : 212 حديث 14 ، التهذيب 7 : 70 حديث 302 . 2 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 21 ، و النهاية : 410 . 3 - الكافي 5 : 218 حديث 1 ، الفقية 3 : 137 حديث 599 ، التهذيب 7 : 73 حديث 314 . 4 - الكافي 5 : 218 حديث 2 ، الفقية : 3 : 137 حديث 600 ، التهذيب 7 : 73 حديث 312 . 5 - الكافي 5 : 218 حديث 1 ، الفقية 3 : 137 حديث 599 ، التهذيب 7 : 73 حديث 314 .