حكم التسليم في ما لو كان متولي طرفي العقد واحدا
[ و يتم القبض بتسليم البائع له و غيره ، و له أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه و لنفسه من ولده . ] اشترى شيئا مكايلة ، أي : لو اشترى شيئا لا يباع إلا مكايلة ، و باع كذلك لا بد لكل بيع من هذين كيل جديد لانه لا بد من قبض ، و لو أنه حصل الكيل المتعلق بالبيع الاول فاكتفى به ، أو أخبره البائع فصدقه لكفى نقله ، و كان ذلك قائما مقام الكيل . و لو أخذه جزافا فان قطع باشتمال المأخوذ على المبيع فكذلك ، و لو لم يقطع فمقدار المأخوذ محسوب من المبيع ، و قد صرح في التذكرة بما عدا الاولى و الاخيرة ( 1 ) ، و ظاهر كلامه فيها عدم الاحتياج إلى الكيل في جواز البيع ، بحيث لا يعد بيعا للمبيع قبل قبضه ، و فيه نظر . و المراد بقوله : ( ليتم القبض ) حصوله ، و قد يطلق على حصول الشيء ذلك ، اذ بالحصول يتحقق التمام . قوله : ( و يتم القبض بتسليم البائع له و غيره ) . أي : و يتحقق بتسليم البائع المبيع للمشتري ، و غير البائع ممن يقوم مقامه بولاية أو وكالة ، أو للمشتري و غير المشتري ممن يقوم مقامه ، إلا أن فيه عطفا على الضمير المجرور . قوله : ( و له أن يتولى القبض لنفسه ، كما يتولى الوالد الطرفين ، فيقبض لولده من نفسه ، و لنفسه من ولده ) . ليس لضمير ( له ) مرجع مذكور في العبارة ، لكنه مدلول عليه بما سبق ، اذ الكلام في قبض المبيع ، أي : و للمشتري أو لمن يعتبر قبضه المبيع أن يتولى طرفي القبض في دفعتين ، كما يقبض الوالد من نفسه لولده إذا اشترى له من نفسه مال نفسه ، و كما يقبض لنفسه من نفسه عن ولده . و اعلم أن في العبارة مناقشات :1 - التذكرة 1 : 472 .