حكم ما لو اسلف عرضا" في عرض موصوف بصفاته
[ و لو شرط كون الثوب من غزل إمرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة كالبصرة جاز . فروع : أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الاجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة ، فجاء الاجل و هي على صفة المثمن وجب القبول و إن كان البائع قد وطأها ، و لا عقر عليه ] قوله : ( و لو شرط كون الثوب من غزل إمرأة [ معينة ] ( 1 ) ، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ) . أي : لم يصح ، إطلاقا للعام و ارادة للخاص ، و ذلك لجواز موت المرأة ، و عدم حمل النخلة ، أو حصول ما لا يطابق الوصف ، و شرط السلم أن يكون المسلم فيه كثير الوجود . قوله : ( أما لو اسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة . . ) . حالة النخلة تحيل ، إذا لم تحمل . قوله : ( لو اسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الاجل . . ) . العرض : بفتح العين المهملة و إسكان الراء ، و معنى ( دفعه عند الاجل ) : أنه دفع العرض المسلم عن العرض المسلم فيه ، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن ، و إنما تجدد له ذلك بعد العقد ، و قول بعض العامة : انه يلزم أن يتحد العوض و المعوض ( 2 ) باطل ، فانه في وقت العقد لا اتحاد ، و المعتبر الاختلاف حينئذ ، و أيضا فان المدفوع ما في الذمة و ان كان من افراده . قوله : ( و إن كان البائع قد وطأها ، و لا عقر عليه ) .1 - ما بين المعقوفين لم يرد في " م " ، و أثبتناه من خطية القواعد ، و هو الصحيح . 2 - قاله أبو إسحاق كما في المجموع 13 : 169 .