حكم ما لو اسلف عرضا" في عرض موصوف بصفاته - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اسلف عرضا" في عرض موصوف بصفاته

[ و لو شرط كون الثوب من غزل إمرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة كالبصرة جاز . فروع : أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الاجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة ، فجاء الاجل و هي على صفة المثمن وجب القبول و إن كان البائع قد وطأها ، و لا عقر عليه ] قوله : ( و لو شرط كون الثوب من غزل إمرأة [ معينة ] ( 1 ) ، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ) . أي : لم يصح ، إطلاقا للعام و ارادة للخاص ، و ذلك لجواز موت المرأة ، و عدم حمل النخلة ، أو حصول ما لا يطابق الوصف ، و شرط السلم أن يكون المسلم فيه كثير الوجود . قوله : ( أما لو اسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة . . ) . حالة النخلة تحيل ، إذا لم تحمل . قوله : ( لو اسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الاجل . . ) . العرض : بفتح العين المهملة و إسكان الراء ، و معنى ( دفعه عند الاجل ) : أنه دفع العرض المسلم عن العرض المسلم فيه ، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن ، و إنما تجدد له ذلك بعد العقد ، و قول بعض العامة : انه يلزم أن يتحد العوض و المعوض ( 2 ) باطل ، فانه في وقت العقد لا اتحاد ، و المعتبر الاختلاف حينئذ ، و أيضا فان المدفوع ما في الذمة و ان كان من افراده . قوله : ( و إن كان البائع قد وطأها ، و لا عقر عليه ) .

1 - ما بين المعقوفين لم يرد في " م " ، و أثبتناه من خطية القواعد ، و هو الصحيح .

2 - قاله أبو إسحاق كما في المجموع 13 : 169 .

/ 456