حكم ما لو دفع مساويا" للجنس أو أجود ، مع اتفاقهما أو عدمه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو دفع مساويا" للجنس أو أجود ، مع اتفاقهما أو عدمه

[ و يجب أن يدفع الموصوف ، فلو دفع الجنس لم يجب القبول ، و كذا الاردأ ، و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب . و لو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد ، فان كان ربويا لم يجز على إشكال ، و إلا جاز . ] أي : لو كان العقد في برية ، أو بلد غربة إلى آخره ، و وجه القرب : أن موضع العقد مراد و غيره مجهول ، و يحتمل عدم الوجوب ، للاصل ، و التسليم حيث الطلب ، و لا ريب أن التعيين أولى . و يفهم من عبارة المصنف : إن قصد أحدهما المفارقة لا يوجب التعيين ، و الحق إنه لا فرق بين أن يكون قصدهما معا ، أو قصد أحدهما ، و بلد الغربة و البرية ليس قيدا ، بل المعتبر عدم صدق اسم بلدهما عرفا ، فلو كانا في خارجه فيما لا يخل بكونهما في البلد عادة ، أو أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان . قوله : ( و لو كان من الجنس مساويا ، أو أجود وجب ) . إن شمله اسم المسلم فيه ، و الا ففيه نظر ، و إنما يشمله إذا اسلم في موصوف ، فانا ننزله على اقل درجات ذلك الوصف ، لاصالة البراءة من اعتبار الزائد ، فإذا اتى بأوسط الدرجات و ما فوقه وجب القبول ، لصدق اسم المسلم فيه عليه . و ان اسلم في ردي ء ، فجاء بما لا يقع عليه اسم الردي فظاهر كلام الاصحاب الا ابن الجنيد ( 1 ) وجوب القبول أيضا ( 2 ) ، و يشكل ، بانه لا يندرج في مسمى المسلم فيه . قوله : ( و لو اتفقا على أن يعطيه اردأ منه و أزيد ، فان كان ربويا لم يجز على اشكال ) . ينشأ من أن الربا يعم جميع المعاوضات ، أم يختص بالبيع ؟ و الاصح

1 - نقله عنه في المختلف : 367 .

2 - منهم : العلامة في المختلف : 367 ، و الشهيد في اللمعة : 125 .

/ 456