خيار التأخير - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خيار التأخير

[ الخامس : من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشتراط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق ، و إلا تخير البائع في الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن ، و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ] المشتري المبيع و تلفه بنفسه . و ليس ببعيد ، لان خيار التدليس كخيار العيب ، فهو أقوى من خيار الغبن . و أما هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه ، أو أتلفه المشتري ، لان الاتلاف أقوى من التصرف المخرج عن الملك ، و لو [ تلف ] ( 1 ) بنفسه ففي سقوط الخيار تردد ، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه ، و من عدم التقصير من المشتري ، فلا يسقط حقه . إذا عرفت هذا ، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي ؟ فيه قولان ، قد سبق مثلهما في تلقي الركبان ، و هذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته ، فان جهل أحدهما تخير إذا علم . قوله : ( خيار التأخير : من باع و لم يسلم المبيع ) . مقتضاه : أنه لو تسلمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتد به و يثبت الخيار ، و هو كذلك ، لظاهر الرواية ( 2 ) و كلام الاصحاب ، و به صرح في الدروس ( 3 ) . قوله : ( و لا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا ) . احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه ، فيستصحب الحكم ( 4 ) .

1 - لم ترد في " م " و أثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها .

2 - التهذيب 7 : 22 حديث 92 ، الاستبصار 3 : 78 حديث 259 .

3 - الدروس : 361 .

4 - الدروس : 362 .

/ 456