حكم ما لو ظهر استحقاق الموطوءة
[ و لو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة و نصفه لا معها ، و الولد حر ، و على الاب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا ، و يرجع على البائع بما دفعه ثمنا و غرم عن الولد ، و في الرجوع بالعقر و اجرة الخدمة نظر ، ينشأ : من إباحة البائع له بغير عوض ، و من استيفاء عوضه . ] التذكرة ( 1 ) ، و مدة التحريم هي ما ذكرناه في الام بطريق أولى . فإذا كان الولد أنثى و من قام مقام الام كذلك حرم التفريق إلى سبع سنين ، و إلا فالى سنتين لما قلناه من أن الذكر لا تحرم التفرقة فيه بعد سنتين ، فلا يفرق فيه بين كونه الولد أو القائم مقام الام . قوله : ( و يرجع على البائع بما دفعه ثمنا ، و غرم عن الولد ) . للرواية ، و لان المعاوضة لما كانت فاسدة لم يملك الثمن ، و الولد حر فلا قيمة له اذ ليس ما لا ، فيرجع بما اغترمه عنه قطعا ، و لا يخفى أن هذا الحكم مع جهالته بالغصب ، و قوله : ( و لو ظهر ) قد يرشد اليه . قوله : ( و في الرجوع بالعقر و اجرة الخدمة نظر ، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ، و من استيفاء عوضه ) . في الوجه الاول مناقشة ، فان البائع ما أباحه له بغير عوض ، و لعله لما كان مقتضى المعاوضة إباحته له بغير عوض ، بناء على ما أظهره من كونه ملكا أو في حكمه ، فكان كالمبيح له بغير عوض ، حيث أوقع صورة المعاوضة إطلاق عليه اسم المبيح . و لا يخفى صعف الوجه الثاني ، لانه لم يستوف العوض ، فانه استوفى ذلك مجانا بزعم البائع ، و كان مغرورا فيرجع على من غره . و لو قيل : في ( المنشا هذا : ينشأ ) ( 2 ) من أنه مغرور و من أن الاتلاف منه لكان حسنا ، و الاصح الرجوع بذلك أيضا .1 - التذكرة 1 : 501 . 2 - في " م " : في المشاهد أشياء ، و في الحاشية : ( الشاهد ) خ ل ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح .