حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض
[ و لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض بطل الاول ، و على البائع الثاني قيمة ما باعه ، و الاطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن ، فان امتنعا أجبرا و يجبر أحدهما لو امتنع ، سواء كان الثمن عينا أو دينا . و لو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح ، و كذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة . ] المشبه حينئذ الصداق بالميراث ، فحيث جعل المشبه الاصداق صار تعيين المراد بعيدا عن الفهم . و حكى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : أن في بعض النسخ : و كذا الاشكال في الاصداق و شبهه ، و فيه : ان التشبيه ظاهر وجهه ، و مع ذلك فقد سبق بيان هذا الحكم ، فيكون تكرارا بغير فائدة . قوله : ( بطل الاول ، و على البائع الثاني قيمة ما باعه ) . أما البطلان فلان تلف أحد العوضين قبل القبض يقتضي انفساخ العقد ، و أما وجوب قيمة ما باعه البائع الثاني ، فلانه لا سبيل إلى بطلان المعاوضة الصحيحة اللازمة لحدوث مبطل للمعاوضة الاولى ، فان الحق هنا يتعلق بثالث ، بل يجعل بمنزلة التالف ، فتجب قيمته إن كان قيميا ، و إلا فمثله ، و لم يتعرض للمثل لظهوره . قوله : ( و الاطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن ، فان امتنعا أجبرا ، و يجبر أحدهما لو امتنع ) . هذا بيان وجوب التسليم على كل من المتبايعين ، و هذا و إن كان من أحكام القبض إلا أنه لكونه أصلا في الباب أفرده بالذكر ، و لان المراد بحكم التسليم ما يترتب عليه بعد تحققه ، و كل ما ذكره من الاحكام سابقا فهو من هذا القبيل . و أراد بوجوبه أمرا آخر ، و لا ريب أن الاطلاق يقتضي تسليم العوضين ،