اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن

حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض

[ و لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الاخرى قبل القبض بطل الاول ، و على البائع الثاني قيمة ما باعه ، و الاطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن ، فان امتنعا أجبرا و يجبر أحدهما لو امتنع ، سواء كان الثمن عينا أو دينا . و لو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح ، و كذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة . ] المشبه حينئذ الصداق بالميراث ، فحيث جعل المشبه الاصداق صار تعيين المراد بعيدا عن الفهم . و حكى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : أن في بعض النسخ : و كذا الاشكال في الاصداق و شبهه ، و فيه : ان التشبيه ظاهر وجهه ، و مع ذلك فقد سبق بيان هذا الحكم ، فيكون تكرارا بغير فائدة . قوله : ( بطل الاول ، و على البائع الثاني قيمة ما باعه ) . أما البطلان فلان تلف أحد العوضين قبل القبض يقتضي انفساخ العقد ، و أما وجوب قيمة ما باعه البائع الثاني ، فلانه لا سبيل إلى بطلان المعاوضة الصحيحة اللازمة لحدوث مبطل للمعاوضة الاولى ، فان الحق هنا يتعلق بثالث ، بل يجعل بمنزلة التالف ، فتجب قيمته إن كان قيميا ، و إلا فمثله ، و لم يتعرض للمثل لظهوره . قوله : ( و الاطلاق يقتضي تسليم الثمن و المثمن ، فان امتنعا أجبرا ، و يجبر أحدهما لو امتنع ) . هذا بيان وجوب التسليم على كل من المتبايعين ، و هذا و إن كان من أحكام القبض إلا أنه لكونه أصلا في الباب أفرده بالذكر ، و لان المراد بحكم التسليم ما يترتب عليه بعد تحققه ، و كل ما ذكره من الاحكام سابقا فهو من هذا القبيل . و أراد بوجوبه أمرا آخر ، و لا ريب أن الاطلاق يقتضي تسليم العوضين ،

/ 456