* الخيارات * خيار المجلس
[ الاول : الخيار ، و فيه مطلبان : الاول : في أقسامه ، و هي سبعة : الاول : خيار المجلس : و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه ، فان شرط سقط ، و لو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة . و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و إن ضرب بينهما حائل ، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل و لم يتمكنا من الاختيار ، أو فارقاه مصطحبين . ] قوله : ( و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه . . ) . حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة : أ : اشتراط سقوطه في متن العقد . ب : الافتراق . ج : التخاير . د : التصرف : فان كان من المشتري سقط خياره في الرد ، لانه بتصرفه التزم بالملك و اختار ابقاء العقد ، و إن كان من البائع كان فسخا للعقد ( 1 ) . قوله : ( أو فرقا كرها : إما بالضرب ، أو بالحمل ، و لم يتمكنا من الاختيار ) . التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب ، و يفهم من قوله : ( و لم يتمكنا من الاختيار ) بان سد فمهما ، أو هددا على التكلم ، انه مع التمكن منه يسقط ، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار .1 - التذكرة 1 : 517 .