حكم ما لو وطأ المشتري الامة الباكروهي حاملة من السحق قبل العقد
[ مستحقا للقتل و غير مستحق من الثمن ، و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا و غير مستحق للقطع . ب : لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأَقرب أن عليه عشر قيمتها ، و يحتمل نصف العشر و عدم الرد ، ] الناس ، باعتبار الاقدام على حالته الخطيرة ، كالمريص مرضا مخوفا . بقي هنا شيء ، و هو : أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري ، أو قبله و قد تصرف ، و إلا كان له الفسخ ، أو يقال : ينفسخ العقد ، لان تلفه حينئذ من ضمان البائع ، و لما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة . قوله : ( فله أرش ما بين كونه مستحقا و غير مستحق للقطع ) . الجار و المجرور الاخير قد تنازعه كل من ( مستحقا ) و ( مستحق ) و هما معا بكسر الحاء : اسم فاعل ، و هو ظاهر . قوله : ( لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا ، فالأَقرب أن عليه عشر قيمتها ، و يحتمل نصف العشر و عدم الرد ) . هذا من فروع المسألة السابقة ، بناء على المشهور : من عدم اعتبار كون الحمل من البائع ، و قد ذكر المصنف فيه احتمالات : أقر بها الاول ، و هو : وجوب العشر ، لان عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص . و الثاني : وجوب نصف العشر ، عملا بإطلاق كلام أكثر الاصحاب ، و ما دل من الاخبار ( 1 ) : على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [ حاملا ] ( 2 ) بعد الوطء ، فانه يتناول صورة النزاع ، و يضعف بأن المطلق يحمل على المقيد .1 - التهذيب 7 : 62 حديث 271 ، 272 ، الاستبصار 3 : 81 حديث 272 ، 273 . 2 - في " م " : حائلا ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح .