حرمة القمار
[ أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ، و لم تلعب بالملاهي ، و لم يدخل الرجال عليها . و يحرم أجر النائحة بالباطل ، و يجوز بالحق . و القمار حرام ، و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم ، ] العمل على الرخصة و موردها ، فلا يرخص في غناء الرجال ، و المراد من عدم دخول الرجال عليها : عدم سماعهم صوتها للقطع بالتحريم و إن لم يدخلوا عليها ، و ذلك إذا كانوا أجانب ، و يحتمل العموم لاطلاق النص ( 1 ) . و أنما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس ، فالدف الذي لا صنج فيه و لا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر ، لاستثنائه . قوله : ( و يحرم أجر النائحة بالباطل ، و يجوز بالحق ) . بشرط عدم آلات اللهو ، و عدم سماع الرجال الاجانب صوتها . قوله : ( و القمار حرام ) . أي : عمله ، و هو : اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها ، من الشطرنج و النرد و غير دلك ، وأصل القمار : الرهن على اللعب بشيء من هذه الاشياء ، و ربما أطلق على اللعب بها مطلقا ، و لا ريب في تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن رهن ، و الاكتساب به ، و بعمل آلاته . قوله : ( و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز ) . أي : و يحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا ، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز و الخاتم ، فلا يجوز لوليهم التصرف فيه ، بل و لا تمكينهم من أخذه بل يجب عليه دفعه إلى مالكه ، لبقائه على ملكه . و يمكن أن يكون مراد العبارة : و يحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره ،1 - الكافي 5 : 119 حديث 1 ، الفقية 3 : 98 حديث 376 ، التهذيب 6 : 358 حديث 1024 ، الاستبصار 3 : 62 حديث 207 .