: الشجر
[ و في دخول الاشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول . و لا تدخل المزارع حول القرية و إن قال : بحقوقها ، إلا مع القرينة ، كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به ، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع . الخامس : الشجر : و يندرج تحته الاغصان الرطبة ، و الاوراق ، و العروق دون الفراخ . و لو تجددت فلما لك الارض الازالة عند صلاحية الاخذ ، و يستحق الابقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقطه حقه . ] نص عليه في القاموس ( 1 ) . قوله : ( و في دخول الاشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول ) . ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية ، و لعل الظاهر العدم ، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى ، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع ، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها . قوله : ( دون الفراخ ) . و إن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة ، اذ لا تعد جزءا منها عرفا . قوله : ( و لو تجددت فلما لك الارض الازالة عند صلاحية الاخذ ) . لا شبهة أنها للمشتري ، لانها نماء ملكه ، و لا يجب على البائع إبقاؤها ، لان البيع إنما اقتضى ابقاء الشجرة ، و ما يعد من أجزائها و الفراخ ليست منها ، و إنما تسوغ له ازالتها عند صلاحية الاخذ ، و ذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما ، و المرجع في ذلك إلى العرف .1 - القاموس المحيط ( الدسر ) 2 : 29 .