جواز اشتراط السائغ في عقد السلف - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز اشتراط السائغ في عقد السلف

[ و لا يجوز بيع السلف قبل حلوله ، و يجوز بعده قبل القبض على الغريم ، و غيره على كراهية ، و يجوز بيع بعضه و تولية بعضه . و يجوز أن يسلف في شيء و يشترط السائغ ، كالقرض و البيع و الاستسلاف و الرهن و الضمين . و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة صح ، ] يجز ، و الا جاز . قوله : ( و يجوز بعده قبل القبض على الغريم ، و غيره على كراهية ) . سيأتي أن في بعض الصور خلافا . قوله : ( و لو اسلف في غنم ، و شرط أصواف نعجات معينة صح ) . و تكون النعجات المعينة مغايرة للمسلم فيه موجودة مشاهدة . لا يقال : لا يجوز بيع المعين مؤجلا . لانا نقول : هذا شرط في السلم ، و ليس الصوف هو المسلم فيه . و لا يقال : الشرط مع المبيع يقتضي كون المبيع هو المجموع ، و هو حجة ابن إدريس ، المانع من صحة ذلك ( 1 ) . لانا نقول : الشرط ليس جزءا من المبيع حقيقة ، و إنما هو تابع من توابعه ، و يتسامح في التابع بما يتسامح به في غيره ، و إن سلم فالسلف يجوز أن يكون حالا ، فكذا بعضه ، و قد سبق أن بيع الصوف على ظهور الغنم جائز . فان قيل : السلم الحال هو الذي يجب تسليمه عاجلا ، و يشكل وجود تسليم الصوف المشترط كذلك . قلنا : لا اشكال ، فان هذا مبيع : بعضه حال يجب تسليمه عاجلا ، و بعضه مؤجل يجب تسليمه وقت الحلول .

1 - السرائر : 231 .

/ 456