* البيع * * صيغة عقد البيع * تعريف البيع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* البيع * * صيغة عقد البيع * تعريف البيع

[ و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن . و بيع التلجئة باطل ، و هو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من بيع خوفا من ظالم . المقصد الثاني في البيع : و فصوله ثلاثة : الصيغة ، و المتعاقدان ، و العوضان . الفصل الاول : الصيغة : البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي . ] قوله : ( و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع . . ) . محصله : الشراء على شراء غيره ، و هو أيضا محرم ، قال في المنتهي : المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، و لان أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين ( 1 ) . قوله : ( و أركانه ثلاثة ) . ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه : هو المقصد لا البيع ، لان هذه ليست أركانا للبيع ، إذ العوضان و المتعاقدان خارجة ، نعم هي معتبرة كإعتبار الاركان . قوله : ( الاول : الصيغة ) . أي : بيان الصيغة ، و لما كان الخوص في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع ، عرفه بقوله : ( انتقال عين . . ) . و هذا تعريف الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و تبعه ابن إدريس ( 3 ) ، ورده في المختلف ( 4 ) و اختار تعريف ابن حمزة ، و هو : أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره ، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا ( 5 ) ، و اعتذر

1 - المنتهى 2 : 1004 .

2 - المبسوط 2 : 76 .

3 - السرائر : 212 .

4 - المختلف : 347 .

5 - الوسيلة : 270 .

/ 456