* البيع * * صيغة عقد البيع * تعريف البيع
[ و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن . و بيع التلجئة باطل ، و هو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من بيع خوفا من ظالم . المقصد الثاني في البيع : و فصوله ثلاثة : الصيغة ، و المتعاقدان ، و العوضان . الفصل الاول : الصيغة : البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي . ] قوله : ( و كذا لا ينبغي أن يقول للبائع . . ) . محصله : الشراء على شراء غيره ، و هو أيضا محرم ، قال في المنتهي : المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، و لان أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين ( 1 ) . قوله : ( و أركانه ثلاثة ) . ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه : هو المقصد لا البيع ، لان هذه ليست أركانا للبيع ، إذ العوضان و المتعاقدان خارجة ، نعم هي معتبرة كإعتبار الاركان . قوله : ( الاول : الصيغة ) . أي : بيان الصيغة ، و لما كان الخوص في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع ، عرفه بقوله : ( انتقال عين . . ) . و هذا تعريف الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و تبعه ابن إدريس ( 3 ) ، ورده في المختلف ( 4 ) و اختار تعريف ابن حمزة ، و هو : أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره ، محتجا بأن المتبادر من البيع هو هذا ( 5 ) ، و اعتذر1 - المنتهى 2 : 1004 . 2 - المبسوط 2 : 76 . 3 - السرائر : 212 . 4 - المختلف : 347 . 5 - الوسيلة : 270 .