حكم تلقي الركبان
جواز أخذ الاجرة على عقد النكاح
[ و يجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح و الخطبة في الاملاك ، و يحرم الاجر على الامامة و الشهادة و أدائها . خاتمة تشتمل على أحكام : أ : تلقي الركبان مكروه على رأي ، ] أو كان محتاجا فالأَقرب الكراهة ( 1 ) . هذا لفظه ، فان أراد بالاجرة المأخوذة : ما يعم المتحاكمين فمشكل ، لانه رشوة ، و كذا إن أراد : عدم الاخذ من بيت المال مع التعين مطلقا ، و الاقوى المنع مطلقا ، إلا من بيت المال خاصة ، فيتقيد بالحاجة . قوله : ( و يجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح ) . إنما يجوز إذا كان وكيلا لاحد الزوجين أو لهما ، فيتولى الصيغة و يكون وكيلا بجعل ، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الاجرة عليه إجماعا ، لانه من الواجبات الكفائيه ، و كذا باقي العقود . قوله : ( و الخطبة في الاملاك ) . الخطبة بالضم : ما اشتمل على حمد الله و الصلاة على رسوله و آله صلوات الله عليهم ، و الاملاك بكسر الهمزة : التزويج ، و الزوج مملك بفتح اللام . و أما الخطبة بكسر الخاء : فهو طلب المرأة من وليها و نحوه . قوله : ( و تحرم الاجرة على الامامة على الامامة و الشهادة . . ) . المراد : إمامة الناس في الصلوات من فرق بين الواجبة و المندوبة ، و يجوز الارتزاق من بيت المال . و أما الشهادة تحملا و إقامة ، فلانها من الواجبات إما العينية أو الكفائية . قوله : ( خاتمة تشتمل على أحكام : الاول : تلقي الركبان مكروه على رأي ) . هي : جمع ركب ، و الاصح التحريم ، لثبوت النهي في النصوص ( 2 ) .1 - المختلف : 342 . 2 - الكافي 5 : 168 حديث 1 ، 2 ، 4 ، التهذيب 7 : 158 حديث 696 ، 697 ، 699 .