حكم بيع العين الغير المشاهدة
[ ح : لو باع عينا مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف ، فلو قال : بعتك ما في كمي لم يصح ، ما لم يذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة ، اتحد الوصف أو تعدد ، و لا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع ، فان خرج على الوصف لزم ، و إلا تخير من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخير البائع ، و في طرف النقصان المشتري . و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه ، و لو زاد و نقص باعتبارين تخير ا معا ، سواء بيع بثمن المثل أو لا . ] بيعها صحيح بذلك ، مع إمكان فقد الاعلى ، كأن تحترق مثلا ، فيكون المبيع موصوف ، إذ لا يمكن الرجوع اليه عند فقد المرئي ، و حصول الاشكال . و التعليل الصحيح أن المبيع مرئي و لا موصوف ، و رؤية الانموذج لا تقوم مقام الوصف ، لما قلناه ، بخلاف ما إذا رأى بعضه ودل على الباقي ، فانه كالمرئي كله . الثاني : ما الفرق بين قوله : بعتك من هذا النوع كذا ، و بين أن يبيعه الحنطة التي في البيت بروية الانموذج إذا لم يدخله ، حتى جزم في الاول بالبطلان ، و توقف في الثاني ؟ يجب ملاحظة الفرق ، و كأنه ظاهر . قوله : ( لو باع عينا مشاهدة ، افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف ) . يعتبر في الوصف ما يكون رافعا للجهالة ، فيراعى التعرض لاوصاف السلم ، و فى التذكرة ما ينبه على ذلك ( 1 ) . قوله : ( و لا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ) . أي : مع الجنس و الوصف . قوله : ( و لو زاد و نقص باعتبارين تخير ا ) . كما لو سمن و ذهبت عينه .1 - التذكرة : 467 .