[ و أما التولية فهي : إعطاء المتاع برأس المال ، فيقول : وليتك أو بعتك و شبهه ، فيقول : قبلت التولية أو البيع . و هو بيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن كان صرفا ، و يشترط العلم برأس المال لا ذكره ، و يلزمه مثل الثمن الاول جنسا و وصفا و قدرا . و أما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع ، و هي : أن يخبر برأس المال ، ثم يقول : بعتك به و و ضيعة كذا . و يكره لو قال : بوضيعة درهم من كل عشرة ، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون . و لو قال : من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن إحدى و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، و كذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة . ] و الظاهر أن الشيخ إنما حكم بعدم شيء في الثانية ، ( 1 ) لان التاجر لم يلتزم بشيء أصلا ، فلا يستحق الدلال أجرة عليه . و الروايتان ( 2 ) لا دلالة فيهما على الفرق بين الابتداء أولا و الرضي آخرا . و الذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك ، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر ، إذا وقع ما يدل على الرضي من الآخر ، فانه يكون جعالة فيصح ، و لو أبطلناها أوجبنا اجرة المثل في الموضعين . و لو أن التاجر لم يصرح بشيء لم يكن للدلال شيء ، إلا أن يأمره بذلك ، و يكون له في العادة على مثل هذا اجرة . قوله : ( و كذا لو قال : بوضيعة درهم لكل عشرة ) . أي : يكون الثمن احدا و تسعين إلا جزءا من احد عشر جزء من درهم ، لان
1 - النهاية : 407 . 2 - الكافي 5 : 195 حديث 2 ، التهذيب 7 : 53 ، 54 حديث 231 ، 232 .