جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 276
نمايش فراداده

[ فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع ، و في المخالف و التقسيط . ] بالجنسين معا ، إلا إذا جعلنا الزيادة بجيث تتناول الجنس الآخر ، و هذا الحكم بإجماعنا ، و منعه بعض العامة ، لحصول التفاوت ( 1 ) . فان أجزاء المبيع تقابل باجزاء الثمن ، فربما حصلت الزيادة الموجبة للربا ، فانه لو بيع مد و درهم مثلا بمدين ، و الدرهم يكون ثمن مد و نصف بحساب العادة ، يكون الدرهم ثلاثة أخماس المبيع ، فيقابله ثلاثة أخماس الثمن و يبقى خمساه ، و هو أربعة أخماس مد في مقابل المد ، و ذلك ربا . و جوابه : ان هذه الزيادة بمقتضى التقسيط لا بالبيع ، فان البيع إنما هو المجموع بالمجموع ، و الممنوع منه هو البيع بالزيادة . أو يقال : ان الاجزاء من المبيع على طريق الشيوع يقابل بالاجزاء من الثمن كذلك ، فكل من المد و الدرهم بإزائه من المدين ، فلينزل على وجه لا يلزم منه حصول الزيادة ، اذ لا مقتضى لتنزيله على ذلك الوجه ، فيصح البيع و هو ظاهر ، لانه لو اختلف الجنس من طرفي الثمن و المثمن قوبل جنس بمخالفه ، فلا زياده حينئذ . قوله : ( فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع و في المخالف و التقسيط ) . إذا تلف الدرهم المعين ، أي : الذي جري عليه العقد بخصوصه : إما في طرف الثمن ، أو في طرف المثمن قبل القبض ، أو خروج المعين مستحقا مطلقا و هذا بناء على أن الاثمان تتعين بالتعيين ، و إلا لم يطرد هذا الحكم في طرف الثمن ، فالاحتمالات ثلاثة : البطلان في الجميع للزوم التفاوت في الجنس الواحد ، فانه لو باع مدا و درهما بمدين و درهمين مثلا ، فان الدرهم إذا تلف و كان نصف المبيع ، بان تكون

1 - منهم : أحمد و الشافعي كما في المغني لا بن قدامة 4 : 168 مسألة 2836 .