[ و لو اشترى به جارية أو ضيعة ، فان كان بالعين بطل البيع ، و الا حل له وطء الجارية و عليه وزر المال . و لو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته ، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز . و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب ، أو على الدابة المغصوبة بطلا . ] عليه السلام ( 1 ) ، و قال ابن إدريس : الضمان ثابت على كل حال بعد ثبوت كونها سرقة ، و لكن الرجوع على بائعها مشروط بثبوت كونه بائعا و عدم علمه بكونها سرقة ( 2 ) ، و نزل كلام الشيخ على ذلك ، و حسنه المصنف في المنتهي ( 3 ) . و تحرير المسألة : أن المراد من ضمانها إن كان : ردها إلى مالكها ، فلا كلام في وجوب ردها على كل حال ، سواء علم بكونها سرقة أولا ، و إن كان المراد : ضمان قيمتها إذا تلفت و كانت قيمية ، فكذلك ، و ليس له الرجوع بها ، لان التلف في يده و هو مضمون ، و إن كان المراد : رجوعه بالثمن ، فمع بقاء العين يرجع ، سواء كان عالما أو جاهلا ، و مع تلفها يرجع بعوضها إذا لم يكن عالما بالحال . و أما ما يتبع العين من المنافع التي استوفاها من لبن و نحوه ، ففي رجوعه بها مع الجهل قولان ، أصحهما الرجوع معه لا مع العلم ، و كذا القول في الاجرة . قوله : ( و عليه وزر المال ) . أي : ضمانه و الاثم . قوله : ( و لو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته ، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة . . ) .
1 - الكافي 5 : 229 حديث 7 . 2 - السرائر : 233 . 3 - المنتهى 2 : 1015 .