[ و لا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء . الفصل الثاني : في الحيوان : و يسمى ضالة ، و يجور لكل بالغ عاقل على كراهية إلا مع تحقق تلفه ] على النفس . و لا يتوهم أن الامر في الطرف أسهل منه في النفس ، لان الاقتصاص في الطرف قد يسري إلى النفس . ثم يقال إن قوله : ( لان العدول إلى القيمة مشكوك فيه ) يقتضي انحصار الحال في العدول إلى القيمة التي هي فرع الرقية ، و لم لا يجوز أن يكون العدول إلى الدية التي هي فرع الحرية ، أو أقل الامرين الذين هو المتيقن ، على كل من التقديرين . و الحق أن كل ذلك ضعيف ، بل إجراء أحكام الحرية هو المعتمد ، لان العدول عنها خروج عن الحكم الشرعي إلى مجرد الرأي ، كما حققناه . قوله : ( و لا ولاية للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولى من شاء ) . قد علم مرة أن ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في الحضانة لا في ذلك ، فهو سائبة له أن يتولى من شاء بعد بلوغه . قوله : ( الفصل الثاني : في الحيوان ، و يسمى ضالة ، و يجوز لكل بالغ عاقل على كراهية . ) . يندرج في البالغ العاقل المرتد عن فطرة ، مع أنه ليس له أن يلتقط ، و لو التقط بني على أنه لو حاز المباحات هل تنتقل إلى ورثته ، أم لا فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد ، فبأيهما حكم به يأتي مثله هنا . قوله : ( إلا مع تحقق تلفه ) . أي : على كراهية ، إلا في هذه الحالة ، فتزول الكراهية ، قال في