جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لاحد عليه ] التذكرة : أما إذا تحقق التلف ، فانه تزول الكراهية و يبقى طلقا ( 1 ) . يدل على الكراهية قول الباقر عليه السلام : " لا يأكل الضالة إلا الضالون " ( 2 ) و هو مخصوص بقول الصادق عليه السلام : " الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها " ( 3 ) فان مفهوم الشرط معتبر ، فيبقى نفي الكراهية مع تحقق التلف مستندا إلى الاصل . فإن قيل : فعلى هذا تختص الكراهة بما إذا لم يعرفها و إن لم يتحقق التلف . قلنا : الكراهية فيما عدا هذه الصورة بالاجماع ، و رواية الشاة يفهم منها عدم تحقق التلف ، حيث قال عليه السلام : " هي لك أو لاخيك أو للذئب " ( 4 ) فيكون قوله عليه السلام : " و ما احب أن أمسها " ( 5 ) مناف لما قلناه . قوله : ( و إن كان عبدا ) . سواء أذن المولى أم لا إذا لم ينهه ، لانه أهل للاكتساب ، و ظاهر كلام التذكرة أن هذا الحكم إجماعي ( 6 ) . قوله : ( أو كافرا أو فاسقا ) . لان الالتقاط اكتساب ، و الكافر و الفاسق أهل له . قوله : ( ضائع لا يد لاحد عليه ) .

1 - التذكرة 2 : 266 .

2 - التهذيب 6 : 396 حديث 1193 .

3 - التهذيب 6 : 394 حديث 1182 .

4 - الكافي 5 : 140 حديث 12 .

5 - الفقية 3 : 188 حديث 848 ، التهذيب 6 : 394 حديث 1185 .

6 - التذكرة 2 : 269 .

/ 492