جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
[ و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لاحد عليه ] التذكرة : أما إذا تحقق التلف ، فانه تزول الكراهية و يبقى طلقا ( 1 ) . يدل على الكراهية قول الباقر عليه السلام : " لا يأكل الضالة إلا الضالون " ( 2 ) و هو مخصوص بقول الصادق عليه السلام : " الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها " ( 3 ) فان مفهوم الشرط معتبر ، فيبقى نفي الكراهية مع تحقق التلف مستندا إلى الاصل . فإن قيل : فعلى هذا تختص الكراهة بما إذا لم يعرفها و إن لم يتحقق التلف . قلنا : الكراهية فيما عدا هذه الصورة بالاجماع ، و رواية الشاة يفهم منها عدم تحقق التلف ، حيث قال عليه السلام : " هي لك أو لاخيك أو للذئب " ( 4 ) فيكون قوله عليه السلام : " و ما احب أن أمسها " ( 5 ) مناف لما قلناه . قوله : ( و إن كان عبدا ) . سواء أذن المولى أم لا إذا لم ينهه ، لانه أهل للاكتساب ، و ظاهر كلام التذكرة أن هذا الحكم إجماعي ( 6 ) . قوله : ( أو كافرا أو فاسقا ) . لان الالتقاط اكتساب ، و الكافر و الفاسق أهل له . قوله : ( ضائع لا يد لاحد عليه ) .