الايداع
[ و لو مزج غيره ضمنهما المازج . و الشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله لنفس الحل و إن لم يتصرف ، و إلا ضمن بالاخذ . و لو اذن له المالك في أخذ البعض و لم يأذن في رد البدل فرده و مزجه ضمن الجميع . الثاني : الايداع : فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي و إن كان ثقة من ضرورة و لا إذن ضمن . ] هذا إذا اختلف مالك الوديعتين . قوله : ( و الشد كالختم إن كان من المالك ضمنه ، إذا حله بنفس الحل و إن لم يتصرف ) . في التذكرة : لو حل الخيط الذي شد به رأس الكيس أو رزمة الثياب ، لم يضمن ما في الكيس و الرزمة و إن فعل ذلك للاخذ ، بخلاف فض الختم و فتح القفل ، لان القصد منه المنع من الانتشار و لم يقصد به الكتمان عنه ( 1 ) . هذا كلامه ، و ما ذكره من الفرق ظاهر ، و ما هنا هو المعتمد ، للتصرف المخالف لمقتضى الوديعة ، و لما فيه من الهتك المنافي لما أراده المالك من الشد . قوله : ( و إلا ضمن بالاخذ ) . أي : و إن لم يكن من المالك ضمن بالاخذ لا بنفس الحل ، لعدم الهتك ، لكن ينبغي أن يستثنى منه ما إذا شده المستودع باذن المالك . قوله : ( الثاني : الايداع ، فلو أودعها عند زوجته ، أو ولده ، أو عبده أو أجنبي و إن كان ثقة من ضرورة ضمن ) . أي : و إن كان كل واحد من هؤلاء ثقة إذا كان الايداع من ضرورة ،1 - التذكرة 2 : 198 .