تصديق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين
[ و يصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين - فإن نكل غرم للآخر - ] قلت : و كان اللازم هنا القول بتقديم مالكها . الثالثة : المحاصة مطلقا ( 1 ) . هذا محصل ما فيها ، و هو مخالف لما هنا ، و الذي يقتضيه النظر : أنه إن علم بقاء عينها و لم يتميز من التركة ، قدم مالكها على الغرماء بما يجب ، كمن اختلط ماله بمال غيره ، و إن علم تلفها بتفريط ، فهو اسوة الغرماء ، و إلا فلا ضمان أصلا ، و هو المفتى به . و اعلم أنه ينبغي أن يكون قول المصنف : ( هذا إن أقر أن عنده وديعة ) منزلا على ما إذا أقر بالوديعة على وجه يرتفع الاحتمال ( 2 ) و ينتفي التقصير ، و إلا كان ضامنا . قوله : ( و يصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين ، فان نكل غرم للآخر ) . إذا ادعى كل من الشخصين على ثالث أن المال الفلاني الذي بيده وديعة له عنده ، فأقر لاحدهما بعينه ، حكم بها للمقر له ، فيدفع و يحلف للاخر ، فإذا حلف سقطت دعوى الآخر ، و إن نكل حلف الاخر ، فيغرم له المثل إن كان مثليا ، و إلا فالقيمة و في اعتبار كونها وقت الحلف أو وقت الاقرار إشكال ، يلتفت إلى أن وقت الاقرار هو وقت التلف و وقت اليمين هو وقت الثبوت و في التذكرة ( 3 ) سياق المسألة هكذا ، و ذكر الاشكال و لم يرجح شيئا . أقول : إذا قلنا : إن اليمين المردودة كالاقرار ، فلا بحث في صحة1 - التذكرة 2 : 201 . 2 - في ( ق ) : الاجمال . 3 - التذكرة 2 : 207 .