* لقطة الاموال : * تعريف الالتقاط وحكمه
[ و الضالة أمانة مدة حول التعريف ، فإن قصد بعده التملك ملك و ضمن ، و الا فلا إلا مع التفريط . و لو قصد التملك ثم نوى الحفظ ، أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقسد التملك فيهما . الفصل الثالث : في لقطة الاموال : و فيه مطلبان : الاول : في الاركان : و هي ثلاثة : الاول : الالتقاط : و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك ، و هو مكروه و إن وثق من نفسه إن ] قال الشيخ : إن الركوب للظهر و الحمل و اللبن و الخدمة يكون بأزاء النفقة ( 1 ) . و ما اختاره المصنف من اعتبار قدر كل منهما و التقاص هو الاصح ، فان فضل لاحدهما شيء رجع به . قوله : ( الفصل الثالث : في لقطة الاموال ، و فيه مطلبان : الاول في الاركان ، و هي ثلاثة : الاول الالتقاط ، و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك ) . لا ريب أن ضياع المال عن مالكه معتبر في اللقطة ، و مقتضى قوله : للتملك بعد التعريف . ) أنه لو اخذه لا لاحد الامرين لا يكون لقطة ، و ليس بجيد ، لانه لو أخذه للتملك مطلقا يضمنه و يأثم ، ثم إذا عرفه ملكه على الاقرب عند المصنف ، على ما سيأتي ان شاء تعالى ، و لو أخذه ذاهلا فهو ملتقط ( 2 ) . قوله : ( و هو مكروه و إن وثق من نفسه ) .1 - النهاية : 324 . 2 - ورد بعد لفظ ملتقط في " ق " في الهامش مع علامة ( صح ) ، و في " م " في الهامش أيضا مع ( منه مد ظله ) : و لا يرد على عكسه أيضا ما دون الدرهم و ما أخذ لا بقصد شيء .