لو غصب خمرا" فتخللت في يده - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو غصب خمرا" فتخللت في يده

[ فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل اشكال ، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل و لو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، و يحتمل المالك ، ] أي : في وجوب دفع خمر العصير ، و منشأ الاشكال : من خروجه عن الملك ، فإن المسلم لا يملك الخمر ، و من بقاء الاولوية ، لامكان إرادة التخليل ، و في وجوب الدفع قوة ، إلا أن يعلم من حال من غصب انه يتخذه للشرب ، لانه حينئذ يعاون على الاثم و العدوان ، و لانتفاء الاولوية حينئذ . قوله : ( فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل اشكال ) . ينشأ : من أنه أخذ للحيلولة بينه و بين ملكه ، و قد زالت بعود ملكه اليه فيجب الرد ، و من حيث أن هذا ملك متجدد ، لان العصير لما صار خمرا صار تألفا فوجب بدله ، و الظاهر الاول ، لان الاجزاء هي عين ماله ، و المانع من ملكيتها هي الخمرية و قد زالت فيكون الملك بعينه قد عاد و إن حدث له صورة اخرى ، نعم لو نقص وجب الارش . فإن قلت : فعلى هذا لو تخللت الخمر الغير المحرمة في يد منتزعها وجب ردها ، لانها عين ملك المالك و قد زال المانع من الملكية . قلنا : الفرق انقطاع الاولوية هنا المقتضية لانقطاع السلطنة أصلا بخلاف الاول ، و بالجملة فالمسألة^^^ لا تخلو من شيء . قوله : ( و لو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، و يحتمل المالك ) . وجه الاول : خروجها عن ملك المغصوب منه و سلطنته ، و قد حدثت

/ 492