حكم اقرار اللقيط بالعبودية أو الحرية
[ و لو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ، و لو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ : من أنها قلد تلد حر . و لو بلغ و أقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته و لم يقر بها أولا ، و لو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأَقرب القبول . ] يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، كما في سائر نظائره . قوله : ( و لو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ) . تقبل في الحالين لشهادتها بالملك ، و لا يتوقف قبولها على الاستناد إلى سبب ، و الاطلاق ضد الاستناد إلى سبب ، و لو قال : إذا اسندت لكان أولى كما لا يخفى . قوله : ( و لو شهدت بأنه ولد مملوكته فاشكال ، ينشأ : من أنها قد تلد حرا ) . و من أنه نماء مملوكته و الاصل تبعيته لها ، و الاصح العدم ، لانها شهادة بالاعم من الدعوي ، فلا يثبت بها ، و قد رجع المصنف في كتاب القضاء عن هذا الاشكال إلى الجزم بعدم القبول . قوله : ( و لو بلغ فأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ، و لم يقر بها أولا ) . قطعا ، لعموم : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) ، و ينبغي أن يقيد بما إذا لم يستلزم الاقرار ضياع حق آخر أو إلزامه بحق . قوله : ( و لو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية ، فالأَقرب القبول ) . وجه القرب : عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، و قال الشيخ : لا1 - عوالي اللالي 2 : 257 حديث 5 .