حكم الشفعة إن كان المشتري مرتدا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشفعة إن كان المشتري مرتدا

[ و لو لمل يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له ؟ لتأخر ملكه عن البيع ، و في الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه . و لو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ، ] اليه بعد أخذ الشفعة ) . هذا الاحتمال ليس على نهج ما قبله بحيث يتفرع على كون القبول كاشفا ، و لا هو معادل للاولين بل هو عين الاول و إنما ادعاه ليبني عليه بعض المسائل ، و كلامه يوهم خلاف ذلك فليس بجيد ، و كان حقه أن يقول : و على الاول اعني : أن الملك للوارث المشفوع للوارث ، لان الموصى به ملك له ، و إنما ينتقل عنه بقبول الموصى له و ذلك بعد الاخذ بالشفعة ، قوله : ( و لو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له ، لتأخر ملكه عن البيع ، و في الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه ) . أي : بناء على أن القبول ناقل و الملك للوارث قبله ، و هو للاول لو لم يطالب الوارث بالشفعة حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له قطعا ، لانه لم يكن شريكا وقت ( 1 ) البيع . و في الوارث وجهان مبنيان على الوجهين فيمن باع ملكه قبل علمه ببيع شريكه و قد سبق ، فان قلنا ببقاء الشفعة هناك فهي باقية هنا و إلا فلا ، و هو الاصح . قوله : ( و لو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ) . سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد عن فطرة هل يدخل في ملكه شيء بعد الردة بسبب من الاسباب المملكة أم لا ، و أن في ذلك خلافا للاصحاب ، فإن قلنا بعدم دخول شيء في ملكه و هو الاصح على ما سيأتي إن

1 - في " ق " : قبل .

/ 492