فيما اذا لم يجد الاخذ للضالة سلطانا ينفق عليها
[ و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي و عرفه سنة ، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة ، و تمليكه مع التضمين . و إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على اشكال ، و يتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه . ] قوله : ( و لو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي . ) . يجب على الولي ذلك كما يجب عليه حفظ مالهما و عدم تمكينهما منه ؟ لما أنهما لا يؤمنان على عدم إتلافه . قوله : ( و إذا لم يجد الآخذ سلطانا و أنفق رجع على إشكال ) . أي : أخذ اللقطة إذا لم يجد سلطانا ليسلم اللقطة إليه أو يستأذنه في الانفاق ، فلا ريب في وجوب الانفاق عليه لوجوب الحفظ ، و لا يتم إلا به . و في استحقاق الرجوع إشكال ، ينشأ : من أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون تبرعا ، و من أن إيجابه شرع يقتضي حصول الاذن من الشارع ، فإذا أنفق بنية الرجوع استحق الرجوع ، و هو الاصح و لا يشترط الاشهاد و به صرح المصنف في المختلف ( 1 ) ، و هو قول الاكثر ( 2 ) ، و الاول قول ابن إدريس ( 3 ) . نعم لو نوى التملك ثم أنفق لم يستحق الرجوع ، قاله في التذكرة ( 4 ) ، و هو جيد إن صح تملكه ، و إلا ففي عدم استحقاق الرجوع إذا نواه علما منه بعدم صحة الملك نظر . قوله : ( و يتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه ) .1 - المختلف 2 : 452 . 2 - منهم المفيد في المقنعة : 99 ، و الطوسي في النهاية : 324 ، و المحقق في الشرائع 3 : 290 . 3 - السرائر : 181 . 4 - التذكرة 2 : 269 .