[ و لو كان بالغا أو مراهقا فالأَقرب المنع من أخذه ، لانه كالضالة الممتنعة ، و إن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف . و ولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد ، فإن أذنه المولى صح و انتقل الحكم اليه ، و لا المكاتب ، ] الاعتراف و عدم قبوله . و توضيحه حينئذ : إن احتمال عدم القبول إنما يجئ على تقدير كون الاعتراف بعد الانفاق ، أما قبله فيقبل قطعا ، و كذا يشترط كونه قبل البيع ، إذ هو بعده إقرار في حق الغير ، فلا يقبل بدون البينة و إن أسنده إلى ما قبل البيع . و لو أقر بعد الانفاق : إني كنت قد أعتقته قبل الانفاق ، فالظاهر عدم القبول ، لاستلزامه إسقاط النفقة التي قد ثبت تعلقها بذمته و إثباتها في ذمة اللقيط ، فلا بد من تصديق كل من الملتقط و اللقيط ، أو البينة . قوله : ( و لو كان بالغا أو مراهقا ، فالأَقرب المنع من أخذه ، لانه كالضالة الممتنعة ) . و يحتمل الجواز ، لانه مال ضائع ، و الحق أنه إن كان مخوف التلف اخذ ، و الفرق بينه و بين الحر ظاهر ، فان المملوك لكونه ما لا مظنة الطمع . قوله : ( و إن كان صغيرا ، كان له التملك بعد التعريف ) . سواء كان ذكرا أو أنثى ، لانه مال ضائع قد التقطه شرعا ، و كل ما كان كذلك جاز تملكه بعد تعريفه ، و التعريف الواجب هو ما سيأتي في الاموال ان شاء الله تعالى . قوله : ( و ولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل ، فلا يصح التقاط العبد فان أذن المولى صح و انتقل الحكم إليه و لا المكاتب ) . لا ريب أن العبد لكونه لا يقدر على شيء لا عبرة بالتقاطه ، فان منافعه