[ و لو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، و قيمة الجميع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة و هي قيمة التالف مجتمعا و نقصان الباقي . و كذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ، ثم تلف أحدهما . ] لصاحبها ضمن القيمة الزائدة ، و إن غصبها و هي لغير مالكها لم يضمن الزيادة . و كذا لو غصب شمشكا وسيعا في الغاية لا يلبسه إلا شخص واحد ، أو خاتما كذلك ، و تتفاوت قيمة الشمشك و الخاتم بالنسبة إلى كبير الرجل و غليظ الاصبح و ضدهما . أقول : هذا يكاد يكونه منافيا لقولهم : إن بغلة القاضي و الشوكي لا يتفاوتان في قطع الذنب . و ينبغي أن يقال : إن هذا صحيح بالنسبة إلى خصوصية القاضي و الشوكي في وجوب تمام القيمة ، أما كون النقص متفاوتا باعتبار تفاوت تعطل بعض المنافع و عدمه فلا يكون ما ذكره في التذكرة هنا صحيحا . قوله : ( و لو غصب شيئين ينقصهما التفريق ، كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما ، و قيمة الجميع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة ، و هي قيمة التالف مجتمعا و نقصان الباقي ) . لان النقصان الحاصل في يده مستند إلى ذهاب شيء من العين مضمون عليه قطعا ، و ما كان من القيمة في مقابل اجتماع الزوجين نقص لفوات صفة الاجتماع في يده فيضمن سبعة . قوله : ( و كذا لو شق ثوبا بنصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما ) . و تتحقق المساواة في الحكم إذا كان أحدا النصفين إنما يحصل كمال النفع به مع النصف الآخر ، بأن يكون جعله ثوبا إنما يتحقق بهما ، فمع فقده