المعير - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعير

[ و لا يختص لفظا و لا يشترط القبول نطقا . ب : المعير : و يشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، و لا المستعير ، و لا الصبي ، و لا المجنون ، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس ، و تصح من المستأجر ، و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله . ] و أجيب بما لا يدفع ، و الاولى أن يزاد في التعريف : مع بقاء الجواز . و يرد عليه : أن الثمرة المذكورة حاصلة بالايجاب لا بمجموع الايجاب و القبول ، فلا تكون ثمرتهما معا . و اعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ ، بل يكفي ما يقوم مقام الالفاظ من الكتابة و الاشارة ، لانه عقد ضعيف ، لانه يثمر إباحة الانتفاع . قال : و هي قد تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد ( 1 ) . و قوله هنا : ( و لا يشترط القبول نطقا ) ( 2 ) قد يشعر بأن الايجاب يشترط فيه النطق . قوله : ( و تصح من المستأجر ) . إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح ، و إذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده . قوله : ( و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه و بوكيله ) . لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده .

1 - التذكرة 2 : 211 .

2 - في " م " و " ق " : قطعا ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح .

/ 492