المعير
[ و لا يختص لفظا و لا يشترط القبول نطقا . ب : المعير : و يشترط كونه مالكا للمنفعة جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، و لا المستعير ، و لا الصبي ، و لا المجنون ، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس ، و تصح من المستأجر ، و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو بوكيله . ] و أجيب بما لا يدفع ، و الاولى أن يزاد في التعريف : مع بقاء الجواز . و يرد عليه : أن الثمرة المذكورة حاصلة بالايجاب لا بمجموع الايجاب و القبول ، فلا تكون ثمرتهما معا . و اعلم أن كلامه في التذكرة صريح في أنه لا يشترط في العارية اللفظ ، بل يكفي ما يقوم مقام الالفاظ من الكتابة و الاشارة ، لانه عقد ضعيف ، لانه يثمر إباحة الانتفاع . قال : و هي قد تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد ( 1 ) . و قوله هنا : ( و لا يشترط القبول نطقا ) ( 2 ) قد يشعر بأن الايجاب يشترط فيه النطق . قوله : ( و تصح من المستأجر ) . إلا أن يشترط المالك مباشرة الانتفاع بنفسه فلا يصح ، و إذا قلنا بالجواز فيجب أن لا تخرج العين من يده . قوله : ( و يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه و بوكيله ) . لكن بشرط أن لا تخرج العين من يده .1 - التذكرة 2 : 211 . 2 - في " م " و " ق " : قطعا ، و ما أثبتناه من الحجري ، و هو الصحيح .