حكم رد الوديعة على الوكيل
[ و كذا كل أمانة كالثوب تطيره الريح في داره فإن رد على الوكيل و لم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضأ الدين لان مبنى الوديعة على الاخفاء . ] التخلية فهو محتمل . و ليس ببعيد القول بوجوب ذلك ، لان ظاهر الامر يتضمن العزل . و على هذا فيكون منشأ الاشكال : من التردد في أن المعزول عن الوديعة هل هو مأمور بالرد على الفور ، أو وقت المطالبة ، كما في الثوب الذي أطارته ( 1 ) الريح ، و الذي أودعه المستودع بمجرد ضرورته ، و كما في الوديعة إذا مات المودع ، و سائر الامانات ؟ و المعتمد الضمان ، لان إثبات اليد على مال الغير موقوف على الاذن ، إلا فيما اقتضته الضرورة ، و هو ما قبل التمكن من الاعلام و التخلية ، و هذا كله إذا لم تدل القرينة على عدم العزل قوله : ( و كذا كل أمانة ، كالثوب تطيره الريح في داره ) . أي : يجئ ذلك في ( 2 ) الاشكال السابق في الضمان ، إذا تمكن من الرد فلم يرد ، و هذا إذا كان المراد بالرد إعلام المالك ، و التخلية بينه و بين ماله رجوع عما سبق من الجزم إلى التردد ، و إن كان المراد حملها إليه ففيه ما سبق من الاشكال ، فإن إيجاب ذلك بعيد . قوله : ( فان رد على الوكيل و لم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضأ الدين ، فلان مبنى الوديعة على الاخفاء ) .1 - في " م " : أطار به الريح . 2 - في " ق " : في ذلك .